(القرار رقم 49 في الطعن 133 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص514)

123 ـ عامل مؤقت ـ صدور حكم باعتبار عقده غير محدد المدة ـ أثر ذلك خدمة علم ـ تسوية وضع:
حصول العامل المؤقت على قرار من لجنة قضايا التسريح يقضي بإسباغ صفة الديمومة على عقد استخدامه، يجعله من العمال الدائمين في صدد تطبيق أحكام المادة /169/ من القانون /1/ لسنة 1985.
ووجود العامل الدائم في خدمة العلم بتاريخ نفاذ القانون /1/ لا يمنع من تسوية وضعه وفق أحكام المادة /169/ المذكورة.