Call us now:
124 ـ عامل مؤقت ـ خدمة إلزامية ـ إعادة إلى العمل:
يمنح العمال الدائمون والمثبتون الذين يدعون لأداء الخدمة الإلزامية إجازة خاصة بلا أجر. أما العمال المؤقتون فتنتهي خدماتهم بانتهاء مدة عقودهم أو بانتهاء المشاريع المعينين عليها.
124 ـ عامل مؤقت ـ خدمة إلزامية ـ إعادة إلى العمل:
يمنح العمال الدائمون والمثبتون الذين يدعون لأداء الخدمة الإلزامية إجازة خاصة بلا أجر. أما العمال المؤقتون فتنتهي خدماتهم بانتهاء مدة عقودهم أو بانتهاء المشاريع المعينين عليها.