(القرار رقم 41 ـ 48 في الطعن ـ لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص528)

127 ـ عامل وكيل ـ تثبيت:
تثبيت العاملين الوكلاء وفق أحكام المادة (77/هـ) من القانون /1/ لعام 1985 هو أمر جوازي للإدارة ولا مجال للإلزام فيه.