Call us now:
130 ـ عقد إداري ـ حرمان من التقاعد ـ شروطه:
لا يجوز فرض عقوبة إلا بمقتضى نص قانوني يقرر فرضها ويحدد الشروط الواجب استكمالها في هذا الصدد.
ولا مجال لفرض عقوبة الحرمان من التعاقد بحق من لم يرتبط مع الإدارة بعقد.
130 ـ عقد إداري ـ حرمان من التقاعد ـ شروطه:
لا يجوز فرض عقوبة إلا بمقتضى نص قانوني يقرر فرضها ويحدد الشروط الواجب استكمالها في هذا الصدد.
ولا مجال لفرض عقوبة الحرمان من التعاقد بحق من لم يرتبط مع الإدارة بعقد.