(القرار رقم 196 في الطعن 1658 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص544)

131 ـ عقد إداري ـ كشف نهائي ـ تحفظ ـ مذكرة تفصيلية:
لقد جرى اجتهاد القضاء الإداري على أن التحفظ الواضح المسجل على الكشف النهائي، يجزي عن تقديم المذكرة التفصيلية.
تقديم الإدارة نسختين أصليتين من الكشف النهائي موقعتين من المتعهد بدون أي تحفظ وكون النسخة المقدمة من المتعهد عبارة عن صورة عن الكشف المذكور وردت عبارة التحفظ فيها في غير المكان المخصص لها، يفضي إلى عدم الاعتداد بعبارة التحفظ.
اعتبار التحفظ ملغى يوصد الباب أمام البحث في الطلبات التي انطوى عليها.