(القرار رقم 81 في الطعن 547 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص565)

135 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص ـ منازعات الضرائب والرسوم ـ مبلغ الدعوى:
طبقاً لأحكام المادة ]4/ج [من القانون /1/ لسنة 1993، تختص محاكم البداية المدنية في كل محافظة للنظر في منازعات الضرائب والرسوم التي لا يزيد مبلغ الدعوى فيها على مائة ألف ليرة سورية، إلى أن تحدث محاكم القضاء الإداري في المحافظات.