(القرار رقم 148 في الطعن 902 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص568)

136 ـ محاكم ـ محكمة القضاء الإداري ـ محكمة البداية المدنية ـ توزيع الاختصاص بينهما في مدار المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم:
إن المعول عليه في تحديد ولاية كل من محكمة القضاء الإداري ومحكمة البداية المدنية في صدد منازعات الضرائب والرسوم هو مبلغ الدعوى وليس مقدار التكليف الضريبي السنوي.