(القرار رقم 345 في الطعن 1444 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص571)

137 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ منازعة بعد انتهاء خدمة العامل:
تختص محكمة البداية المدنية العمالية بالنظر في المنازعات الناشئة بين العامل والإدارة التي يعمل لديها الناجمة عن الوظيفة وبسببها، ولا أثر لانتهاء خدمة العامل على الاختصاص المذكور.