Call us now:
138 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ تعويض أضرار:
تختص محكمة البداية المدنية العمالية للنظر في النزاع الدائر حول مطالبة الإدارة للعامل بالتعويض عن أضرار ألحقها بها نتيجة خطئه.
138 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ تعويض أضرار:
تختص محكمة البداية المدنية العمالية للنظر في النزاع الدائر حول مطالبة الإدارة للعامل بالتعويض عن أضرار ألحقها بها نتيجة خطئه.