(القرار رقم 56 في الطعن 92 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص580)

140 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ عامل لدى شعبة المخابرات العسكرية:
تسوية وضع العامل لدى شعبة المخابرات العسكرية وتصنيفه وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وقبول استقالته بالاستناد إلى أحكام القانون المذكور، يفصح عن خضوعه لأحكام هذا القانون فتختص محكمة البداية المدنية العمالية بالنظر في دعواه حول الأجور والحقوق التقاعدية.