Call us now:
143 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ عامل لدى الاتحاد العام للفلاحين:
لا تختص محكمة البداية المدنية العمالية بالفصل في المنازعات الناشئة بين الاتحاد العام للفلاحين وبين العاملين لديه، باعتبار أن الاتحاد لا يعتبر من الجهات العامة.