(القرار رقم 111 في الطعن 299 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص590)

144 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ تنفيذ الأحكام القضائية:
لا تختص محكمة البداية المدنية العمالية للنظر في طلب الاستمرار في تنفيذ الأحكام القضائية.