(القرار رقم 483 في الطعن 794 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص594)

145 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ عامل لدى حزب البعث العربي الاشتراكي:
لا يدخل حزب البعث العربي الاشتراكي في شمول تعريف الجهات العامة الوارد في المادة /1/ من القانون /1/ لسنة 1985.
ويخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية النظر في النزاع الدائر بين العاملين في الحزب وبين الجهات العامة بحسبان أنهم من غير العاملين في الدولة.