(القرار رقم ـ في الطعن ـ لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص598)

146 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ منازعة بين رب عمل ومؤسسة التأمينات الاجتماعية:
لا تختص محكمة البداية المدنية العمالية بالنظر في النزاع الدائر بين رب عمل وبين مؤسسة التأمينات الاجتماعية حول تحديد المرحلة التي تخضع لها والاشتراكات والمبالغ المترتبة عليه.