(القرار رقم 439 في الطعن 390 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص601)

147 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ عامل لدى شركة الكرنك للنقل والسياحة:
يخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية النزر في المنازعات الناشئة بين شركة الكرنك للنقل والسياحة وبين عمالها، بحسبان أنها من شركات القطاع المشترك.