(القرار رقم 542 في الطعن 2651 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص606)

149 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ عقد مقاولة ـ التزام تنفيذ أعمال:
العقد الذي لا يخضع فيه المتعاقد لدوام محدد أو رقابة وإشراف مباشرين من الإدارة يعتبر عقد مقاولة وليس عقد عمل وبالتالي تخرج المنازعات المتعلقة به عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية.