Call us now:
150 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ عناصر المخابرات العامة:
يخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية النظر في المنازعات المتعلقة بعناصر المخابرات العامة باعتبار أنها مستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.