(القرار رقم 511 في الطعن 965 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص610)

150 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ عناصر المخابرات العامة:
يخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية النظر في المنازعات المتعلقة بعناصر المخابرات العامة باعتبار أنها مستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.