(القرار رقم 130 في الطعن 1006 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص614)

152 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ إصابة:
إن كون المدعي مجنداً يؤدي الخدمة الإلزامية وغير عامل لدى الدولة، يجعل النظر في النزاع الدائر حول الإصابة في وقت إصابته خارجاً عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية.