Call us now:
152 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ إصابة:
إن كون المدعي مجنداً يؤدي الخدمة الإلزامية وغير عامل لدى الدولة، يجعل النظر في النزاع الدائر حول الإصابة في وقت إصابته خارجاً عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية.
152 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ إصابة:
إن كون المدعي مجنداً يؤدي الخدمة الإلزامية وغير عامل لدى الدولة، يجعل النظر في النزاع الدائر حول الإصابة في وقت إصابته خارجاً عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية.