(القرار رقم 548 في الطعن 964 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص617)

153 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ مجند ـ معاش:
لا تختص محكمة البداية المدنية العمالية بالنظر في النزاع الدائر حول معاش تقاعدي لمجند متوفى أثناء الخدمة العسكرية.