Call us now:
154 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ درس ديني:
يخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية النظر في المنازعات المتعلقة بمنح الزيادات العامة على الرواتب لمدرس ديني لدى دائرة الفتوى والتدريس الديني، لأن فئة العاملين في التدريس الديني مستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.