(القرار رقم 310/2 في الطعن 173 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص620)

154 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ درس ديني:
يخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية النظر في المنازعات المتعلقة بمنح الزيادات العامة على الرواتب لمدرس ديني لدى دائرة الفتوى والتدريس الديني، لأن فئة العاملين في التدريس الديني مستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.