(القرار رقم 489 في الطعن 803 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص623)

155 ـ مدرس فني ـ إعارة مدرس ـ تعويض إعارة:
استقر اجتهاد القضائي الإداري على عدم استحقاق الفنيين ومعلمي الحرف المعارين إلى الجمهورية العربية اليمينية لأي راتب أو تعويض من الخزينة السورية.