Call us now:
156 ـ معلم ـ إعارة ـ تعويض:
تصرف تعويضات الإعارة على أساس الراتب الشهري المقطوع للمعار وذلك قبل تاريخ 1/10/1987، واعتباراً من هذا التاريخ فإن هذه التعويضات تصرف وفق النسب المحددة بنظام الإعارة الجديد الصادر بقرار رئاسة مجلس الوزراء /1407/ لسنة 1987.