(القرار رقم 455 في الطعن 1740 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص635)

158 ـ معاهد ـ المعهد المتوسط للآليات الزراعية ـ مدى الالتزام بتعيين خريجيه:
المعهد المتوسط للآليات الزراعية واحد من المعاهد المشمولة بأحكام القانون /52/ لسنة 1974.
وتلتزم الجهات العامة بتعيين خريجي هذا المعهد الذين يفرزون إليها من وزير الصناعة، وتعتبر الملاكات معدلة حكماً في حدود الوظائف التي يجري التعيين لها.
تأخر الخريج المفرز بعد فرزه في وضع نفسه تحت تصرف الجهة العامة المفرز إليها وتأخر في إقامة الدعوى، يستدعي إعلان أحقيته في التعيين والأجور اعتباراً من تاريخ وضع نفسه تحت التصرف.