Call us now:
158 ـ معاهد ـ المعهد المتوسط للآليات الزراعية ـ مدى الالتزام بتعيين خريجيه:
المعهد المتوسط للآليات الزراعية واحد من المعاهد المشمولة بأحكام القانون /52/ لسنة 1974.
وتلتزم الجهات العامة بتعيين خريجي هذا المعهد الذين يفرزون إليها من وزير الصناعة، وتعتبر الملاكات معدلة حكماً في حدود الوظائف التي يجري التعيين لها.
تأخر الخريج المفرز بعد فرزه في وضع نفسه تحت تصرف الجهة العامة المفرز إليها وتأخر في إقامة الدعوى، يستدعي إعلان أحقيته في التعيين والأجور اعتباراً من تاريخ وضع نفسه تحت التصرف.