(القرار رقم 39 في الطعن 847 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص639)

159 ـ مهندس ـ درجات إضافية:
بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، أضحى الترفيع الاستثنائي المنصوص عليه في المادة /5/ من القانون /49/ لسنة 1974 ملغى حكماً بالنسبة للمهندسين الخاضعين لأحكام القانون المذكور.