Call us now:
160 ـ مهندس خريج ـ تأخر الإدارة في تعيينه ـ حقوقه عن فترة التأخير:
إن أحكام القانون /49/ لسنة 1974 كانت تحتم على الجهة العامة التي يفرز إليها المهندس الخريج أن تبادر إلى إصدار قرار تعيينه خلال ستين يوماً من تاريخ تخرجه. وقد أكدت بلاغات رئاسة مجلس الوزراء على الجهات العامة وجوب إصدار قرار تعيين المهندس الخريج عقب تبلغها قرار الفرز مباشرة.
وعليه، تعتبر المدة الواقعة بين تاريخ تبليغ الإدارة قرار فرز المهندس الخريج وبين تاريخ إصدارها قرار تعيينه خدمة فعلية مؤهلة للترفيع. بيد أنه لا يستحق عنها أجراً بل تعويضاً يعود تقديره للمحكمة.