(القرار رقم 147 في الطعن ـ لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص645)

161 ـ مهندس معين بصفة مؤقتة ـ أجور ـ زيادة القانون /6/ لسنة 1987:
في صدد تطبيق أحكام القانون /6/ لسنة 1987، لا مجال لاعتبار المهندس من المؤقتين المعينين بأجر يزيد على أجر أمثالهم من العاملين الدائمين، ما دام أن أجر تعيينه محدد في صك استخدامه بمراعاة مدة ممارسته المهنة ومساو لأجر أمثاله من العاملين الدائمين مضافاً إليه علاوة (2%) عن كل سنة من سنوات ممارسة المهنة بعد حيازته لشهادة الهندسة.