(القرار رقم 213 في الطعن 671 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص649)

162 ـ مهندس زراعي ـ تعويض اختصاص ـ نسبته:
إن المشرع قد أقر بموجب قانون تنظيم مهنة الهندسة الزراعية رقم /57/ لسنة 1980 بأحقية المهندسين الزراعيين بتقاضي التعويضات وفق النسب المحددة لغيرهم من المهندسين غير الزراعيين، إلا أن منح هذه التعويضات يتوقف على صدور التعليمات التفسيرية التي أشارت إليها المادة /82/ من القانون المذكور.
وبما أن التعليمات المذكورة لم تصدر بعد، فإن الدعوى التي تقوم على المطالبة بتقاضي تعويض الاختصاص بالنسبة التي يتقاضها المهندسون من غير الزراعيين، تكون سابقة لأوانها.