(القرار رقم 38 في الطعن ـ لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص655)

163 ـ مؤسسات عامة ـ المؤسسة العامة للمكننة الزراعية ـ عامل ـ إيفاد ـ علاوة ـ بدء استحقاقها:
إيفاد العامل من قبل المؤسسة إلى الخارج للتدرب في مجال المكننة الزراعية يعطيه الحق في اقتضاء علاوة الدورة اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل بعد اجتيازه الدورة. أساس ذلك أن العلاقة المباشرة بين دراسة الدورة والوظيفة مفترضة ولا تحتاج إلى إثبات.