Call us now:
ـ آثارـ اعتبار بناء أثري ـ شروطه.افتقاد البناء للصفة الأصلية وعدم توفر شرط الصفة التاريخية أو الأثرية أو القومية فيه ينفي عنه كونه بناء أثريا.
ـ آثارـ اعتبار بناء أثري ـ شروطه.افتقاد البناء للصفة الأصلية وعدم توفر شرط الصفة التاريخية أو الأثرية أو القومية فيه ينفي عنه كونه بناء أثريا.