(القرار رقم /38/ في الطعن /18/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 1 لعام 1995)

ـ آثارـ اعتبار بناء أثري ـ شروطه.افتقاد البناء للصفة الأصلية وعدم توفر شرط الصفة التاريخية أو الأثرية أو القومية فيه ينفي عنه كونه بناء أثريا.