Call us now:
ـ أحكام مجلس الدولة ـ تحضير الدعوى من قبل مفوض الدولة ـ بطلان الحكم.ـ عدم قيام هيئة مفوض الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإيداع المفوض تقريراً بالرأي القانوني قبل إصدار الحكم الطعين من شأنه أن يفضي إلى بطلان الحكم الصادر لعدم استكمال الإجراء القانوني السابق.