(القرار رقم 73 في الطعن 14 لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 13 لعام 1995)

ـ أحكام مجلس الدولة ـ تحضير الدعوى من قبل مفوض الدولة ـ بطلان الحكم.ـ عدم قيام هيئة مفوض الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإيداع المفوض تقريراً بالرأي القانوني قبل إصدار الحكم الطعين من شأنه أن يفضي إلى بطلان الحكم الصادر لعدم استكمال الإجراء القانوني السابق.