(القرار رقم 111 في الطعن 608 لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 25 لعام 1995)

ـ أحكام المحكمة الإدارية العليا ـ تفسيرها.ـ الحكم الواضح في منطوقه ومضمونه لا يحتاج إلى أي تفسير ويستوجب ذلك رفض طلب تفسيره.