Call us now:
ـ أحكام المحكمة الإدارية العليا ـ إعادة المحاكمة.ـ لا تدخل الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا في عداد الأحكام التي يجوز فيها الطعن بطريق إعادة المحاكمة عملا بالمادة /19/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959.
ـ أحكام المحكمة الإدارية العليا ـ إعادة المحاكمة.ـ لا تدخل الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا في عداد الأحكام التي يجوز فيها الطعن بطريق إعادة المحاكمة عملا بالمادة /19/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959.