(القرار رقم 112 في الطعن 700 لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 30 لعام 1995)

ـ أحكام المحكمة الإدارية العليا ـ إعادة المحاكمة.ـ لا تدخل الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا في عداد الأحكام التي يجوز فيها الطعن بطريق إعادة المحاكمة عملا بالمادة /19/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959.