(القرار رقم 48 في الطعن 452 لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 42 لعام 1995)

ـ محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين ـ المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون الأساسي للعاملين في الدولة.ـ تختص محكمة البداية المدنية بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون الأساسي للعاملين في الدولة بما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والتعويضات للعاملين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي من الجهات العامة وذلك عملا بالمادتين /144/ و /175/ من هذا القانون.ـ مثال: طعن بقرار تضمن عامل قيمة مواد كانت قد سلمت إليه.