(القرار رقم 64 في الطعن 300 لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 45 لعام 1995)

ـ اختصاص محكمة بداية دمشق ـ منازعات الضرائب والرسوم.ـ إن محاكم البداية بدمشق شأنها شأن بقية محاكم البداية المدنية في سائر المحافظات تختص بمنازعات الضرائب والرسوم التي لا يزيد مبلغها على مائة ألف ليرة سورية، ولا يغير من ذلك وجود محكمة القضاء الإداري فيها.