(القرار رقم 253 في الطعن 1511 لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 53 لعام 1995)

ـ محكمة البداية ـ قضايا الضرائب والرسوم.ـ تتولى محاكم البداية المدنية في كل محافظة اختصاصات محاكم القضاء الإداري بالنسبة لمنازعات الضرائب والرسوم التي لا يزيد فيها مبلغ الدعوى عن مائة ألف ليرة سورية.