Call us now:
ـ محكمة البداية ـ قضايا الضرائب والرسوم.ـ تتولى محاكم البداية المدنية في كل محافظة اختصاصات محاكم القضاء الإداري بالنسبة لمنازعات الضرائب والرسوم التي لا يزيد فيها مبلغ الدعوى عن مائة ألف ليرة سورية.
ـ محكمة البداية ـ قضايا الضرائب والرسوم.ـ تتولى محاكم البداية المدنية في كل محافظة اختصاصات محاكم القضاء الإداري بالنسبة لمنازعات الضرائب والرسوم التي لا يزيد فيها مبلغ الدعوى عن مائة ألف ليرة سورية.