(القرار رقم 671 في الطعن 1391 لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 57 لعام 1995)

ـ اختصاص محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين ـ المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم /1/ لعام 1985.ـ عملا بأحكام المادتين /144/ و /175/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة تختص محكمة البداية المدنية بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون بما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والتعويضات للعاملين وسائر المنازعات المالية التي تنشأ بينهم وبين الجهات العامة. و ذلك باستثناء فئات العاملين المحددين في المادة /174/ منه الذين يخضعون لأحكام القوانين والأنظمة السارية عليهم بتاريخ نفاذ هذا القانون.