Call us now:
ـ توزيع الاختصاص بين محاكم القضاء الإداري.ـ اختصاص المحكمة الإدارية العليا ـ جزاء تأخير.ـ الحكم الصادر عن محكمة البداية المدنية والمتعلق بأجر مثل وجزاء تأخير يعتبر من اختصاص الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا عملا بقرار توزيع العمل بين الدائرتين.