(القرار رقم 311 في الطعن 860 لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 61 لعام 1995)

ـ توزيع الاختصاص بين محاكم القضاء الإداري.ـ اختصاص المحكمة الإدارية العليا ـ جزاء تأخير.ـ الحكم الصادر عن محكمة البداية المدنية والمتعلق بأجر مثل وجزاء تأخير يعتبر من اختصاص الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا عملا بقرار توزيع العمل بين الدائرتين.