(القرار رقم 676 في الطعن 100 لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 68 لعام 1995)

ـ اختصاص محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين ـ انتفاء صفة الجهة العامة عن الإدارة.ـ انتفاء صفة الجهة العامة عن الإدارة التي يتبع لها العامل يخرج الدعوى عن اختصاص محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين الخاضعين للقانون الأساسي للعاملين في الدولة.ـ مثال: عامل لدى الاتحاد العربي للتأمين (قطاع خاص) يطالب بتعويض نهاية الخدمة.