Call us now:
ـ اختصاص ـ محكمة البداية المدنية ـ تنفيذ الأحكام القضائية.ـ لا تختص محكمة البداية المدنية الناظرة في شؤون العاملين في الدولة بطلب تنفيذ حكم قضائي.
ـ اختصاص ـ محكمة البداية المدنية ـ تنفيذ الأحكام القضائية.ـ لا تختص محكمة البداية المدنية الناظرة في شؤون العاملين في الدولة بطلب تنفيذ حكم قضائي.