(القرار رقم /114/ في الطعن /547/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 89 لعام 1995)

ـ عدم اختصاص ـ محكمة البداية المدنية ـ محام.ـ لا تختص محكمة البداية المدنية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالمحامين باعتبارهم ليسوا من عداد العاملين في الدولة.ـ محام ـ حقوقه ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص.