Call us now:
ـ اختصاص محكمة البداية المدنية ـ عسكري.ـ لا تختص محكمة البداية المدنية بالقضايا المتعلقة بشؤون عسكريي الجيش والقوات المسلحة باعتبارهم من الفئات المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ـ اختصاص محكمة البداية المدنية ـ عسكري.ـ لا تختص محكمة البداية المدنية بالقضايا المتعلقة بشؤون عسكريي الجيش والقوات المسلحة باعتبارهم من الفئات المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.