(القرار رقم /202/ في الطعن /687/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 100 لعام 1995)

ـ المحكمة الإدارية العليا ـ طعن ـ أحكام محكمة النقض.ـ لا تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الطعون المستهدفة للأحكام الصادرة عن محكمة النقض مهما كانت غاية هذه الطعون سواء كانت إعلان انعدام هذه الأحكام أو إبطالها. وذلك عملا بأحكام المادة /15/ من قانون مجلس الدولة ذى الرقم /55/ لعام 1959، التي حددت الأحكام التي تخضع للطعن أمام هذه المحكمة.