(القرار رقم /110/ في الطعن /595/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 107 لعام 1995)

ـ المحكمة الإدارية العليا ـ تنفيذ أحكام.ـ لا يدخل في اختصاص المحكمة الإدارية العليا النظر في المنازعات الناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة في صدد تعهد مبرم بين المتعهد والإدارة.