(القرار رقم /76/ في الطعن / / لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 118 لعام 1995)

ـ القضاء الإداري ـ عقد إيجار.ـ يخرج عن اختصاص القضاء الإداري الدعوى المتعلقة بعقود الإيجار ويعود الاختصاص فيها للقضاء العادي.