(القرار رقم /28/ في الطعن /456/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 125 لعام 1995)

ـ المحكمة الإدارية العليا ـ ضرائب ورسوم ـ حكم صلحي بوقف التنفيذ.ـ يخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية العليا الطعن في حكم صادر عن محكمة الصلح يقضي بوقف تنفيذ قرار محافظة دمشق المتضمن تكليف المدعي بتسليم محله إلى المحافظة لعدم علاقة النزاع بالضرائب والرسوم.