(القرار رقم /209/ في الطعن /1548/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 127 لعام 1995)

ـ استملاك ـ القانون رقم /60/ لعام 1979 ـ قرار استملاك عقارات مقسمة ومنظمة ـ الطعن به.ـ ينسحب الاستملاك على العقارات وأجزائها غير المنظمة وغير المقسمة الواقعة ضمن المخطط التنظيمي العام المصدق وبالتالي فإن استلام العقارات المنظمة والمقسمة يعتبر غير مشروع.ـ إن المشروع إذا ما نص على قطعية القرارات واستبعادها من مضمار الخضوع للطعن فهو إنما يقصد بذلك القرارات السليمة المبنية على أسس قانونية صحيحة والصادرة في إطار الإجراءات المبرأة من العيوب الجوهرية، أما القرارات المخالفة لذلك فلا تشملها الحصانة.