Call us now:
ـ استملاك ـ القانون /60/ لعام 1979 ـ عقارات ضمن الحماية ـ إلغاؤه ـ عدم صلاحية القضاء لتوجيه الإدارة إلى الاستملاك.ـ يعتبر قرار الاستملاك المراد به تغطية وضع اليد على عقارات داخلة ضمن مناطق الحماية المحظر البناء فيها لأجل السكن مشوبا بعيب جوهري، ويحسر عنه مظلمة الحصانة التي أضفاها المشرع على قرارات الاستملاك السليمة وفق أحكام القانون رقم 60 لعام 1979.ـ لا مجال لتوجيه الإدارة إلى أن تعمد إلى استملاك العقار موضوع الدعوى للنفع العام وفق أحكام قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي /20/ لعام 1983، لأن تقدير ذلك يعود إلى الإدارة وليس للقضاء أن يحل نفسه محلها فيما هو متروك لوزنها وتقديرها وان يقرر الاستملاك من لدنه بحكم قضائي.