(القرار رقم /79/ في الطعن /862/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 163 لعام 1995)

ـ استملاك ـ القانون /60/لعام 1979 ـ استملاك عقارات مقسمة ومنظمة ـ الطعن به.ـ إن القانون رقم /60/ لعام 1979 لا يجيز استملاك عقار مفرز ومقسم وفقا لمخطط مقدم للجهة الإدارية قبل نفاذه، وقرار الاستملاك في هذه الحالة يعتبر مشوبا بعيب جوهري ينحدر به إلى الانعدام.