Call us now:
ـ إيفاد ـ نكول عن أداء الخدمة ـ نفقات إيفاد.ـ نكول الموفد عن أداء الخدمة التي التزم بها بعد حصوله على الشهادة الموفد من أجلها وقيامه بجزء منها ونكوله عن إتمامها يوجب مطالبته وكفيله بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه بنسبة ما تبقى من التزامه.