(القرار رقم /119/ في الطعن /748/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 208 لعام 1995)

ـ إيفاد ـ نكول عن أداء الخدمة ـ نفقات إيفاد.ـ نكول الموفد عن أداء الخدمة التي التزم بها بعد حصوله على الشهادة الموفد من أجلها وقيامه بجزء منها ونكوله عن إتمامها يوجب مطالبته وكفيله بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه بنسبة ما تبقى من التزامه.