(القرار رقم /198/ في الطعن /197/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 214 لعام 1995)

ـ إيفاد ـ مدة الدراسة ـ خدمة فعلية.ـ تعتبر مدة الإيفاد للدراسة في عداد الخدمات الفعلية للموظف أو العامل في الدولة وتضم إلى خدماته الفعلية المحسوبة في تصفيته الحقوق التقاعدية عند حساب المعاش التقاعدي أو تعويض التسريح المستحق عن هذه المدة وذلك حسب نص لمادة /13/ من نظام البعثات العليمة رقم /231/ لعام 1952.